رئيس التحرير
عصام كامل

الاستئناف تتسلم ملف خادمة متهمة بسرقة مصوغات بـ100 ألف جنيه

حبس متهمة
حبس متهمة

تسلمت محكمة الاستئناف ملف قضية اتهام خادمة بسرقة، بسرقة مصوغات ذهبية من شقة طبيب بمدينة الشروق بقيمة 100 ألف جنية وذلك لتحديد جلسة لمحاكمتها.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة أقرت بارتكابها واقعة السرقة وأرشدت عن مكان إخفائها للمسروقات، وأقرت بأنها قامت بتقيد عنوانها بمدينة الشروق عن طريق عقد إيجار سورى عقدته مع مالك شقة بمقابل مادى  ليسهل عليها العمل  بمدينة الشروق.

وعملت خادمة بأكثر من فلل وشقق سكنية وفشلت في سرقتهم لانتشار كاميرات المراقبة بها، كما أقرت بأنها استغلت كبر سن المجني عليها وقامت بوضع المصوغات داخل كيس بلاستيك وإخفائهم في ملابسها. 

وكان "ع.م"، طبيب، قال إنه نشر على الجروبات الخاصة بمدينة الشروق، طلب توظيف لسيدة للعمل مرافقة لوالدته، على أن تتولى رعايتها لأنها مسنة، مقابل مبلغ مالي.

وتابع: "قامت سيدة بمراسلتي وأبدت استعدادها لخدمتها وحضرت في الموعد المتفق عليه وقام بأخذ صورة من بطاقتها الشخصية، وتركها مع والدته، وفور عودته من عمله فوجئ بعدم وجودها ووجود أثار بعثرة بالشقة واكتشف سرقة مصوغات ذهبية من الشقة تقدر بـ 100 ألف جنيه، كما اكتشف بأنها ليست مقيمة بالعنوان المقيد بالبطاقة الشخصية". 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من طبيب يتهم خادمة بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 100 ألف جنيه من داخل الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة 

نصت المادة 315 في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في نصها حول عقوبات جرائم السرقة بالطرق العامة، هي أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على “يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ”.

والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

الجريدة الرسمية
عاجل