رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. الحكم على عاطل قتل جاره وطفلته بطريقة بشعة وأشعل النار بجسدهما في حلوان

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها على عاطل لاتهامه بقتل شخص وطفلته وإشعال النيران فيهما بغرض الانتقام منه على إثر خلافات سابقة في منطقة حلوان.

وكانت المحكمة أمرت بالجلسة السابقة بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدام المتهم من عدمه.

كشف أمر الإحالة أن المتهم "جودة.خ" 61 عامًا، أنه بدائرة قسم شرطة حلوان قتل المجني عليه "أحمد محمد" عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلافات سابقة فيما بينهما وبباعث الانتقام بيت النية وصمم على تحقيق المنية، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "ماسورتان حديديتان" فدلف للعين محل الواقعة وباغته حال نومه وعاجله بضربة وأثخن بثلاثة في الرأس فدنا منه وكال له ضربه استقرت بصدره قاصدًا من ذلك قتله، وما إن أيقن وفاته حتى أضرم النيران في جسده فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبيًا بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان قتل المجني عليها الطفلة "ملك أحمد" عمدا مع سبق الإصرار بأنها ما إن دلفت لذات العين وأبصرته حال إتيانه جرمه محل الاتهام الأول، فحاولت الفرار هاربة، لكن انهال عليها المتهم وضربها بذات السلاح الأبيض استقرت برأسها قاصدًا من ذلك قتلها، وما إن أيقن وفاتها حتى أضرم النيران في جسدها فأحدث ما بها من إصابات تأيدت طبيًّا بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها. 

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهرَ يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويُعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية