رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خلافات على ثمن محل.. مشاجرة داخل سوق السمك فى بورسعيد

مشاجرة
مشاجرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق "واتس آب" لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسوق السمك في بورسعيد وضبط مرتكبى الواقعة.

 


رصدت المتابعة الامنية تداول مقطع فيديوعبر تطبيق"واتس آب"، يتضمن نشوب مشاجرة بداخل سوق السمك بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد بين مجموعة من الأشخاص ويحمل بعضهم أسلحة بيضاء دون التعدى بها.

مشاجرة على ثمن محل 

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهما"طرف أول"3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرتى قسمى شرطة "الضواحى – المناخ".

و"طرف ثان"شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الضواحى، حيث نشبت المشاجرة إثر وجود خلافات بين الطرفين على قيمة أحد المحال بالسوق ملك أحد الأشخاص من الطرف الثانى، والمزمع بيعه لشخصين من الطرف الأول منذ حوالى شهر.

 

سوق السمك فى بورسعيد 


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الطرفين وأمكن ضبطهم جميعًا، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة ووقوع المشاجرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة الشروع في القتل

 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

Advertisements
الجريدة الرسمية