رئيس التحرير
عصام كامل

تحريات مكثفة في واقعة سب شخص لـ أنوشكا بمدينة 6 أكتوبر

الفنانة انوشكا
الفنانة انوشكا

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات حول واقعة قيام جار الفنانة أنوشكا بالتعدي عليها بالسب أثناء معاتبته لقيام كلبه بالتعدي على كلبها داخل كمباوند سكني في مدينة 6 أكتوبر.  

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من الفنانة أنوشكا تفيد أنها اصطحبت كلبها في جولة داخل الكمبوند السكني الذي تقيم فيه، إلا أنها فوجئت باعتداء كلب جارها على كلبها.

وأثناء معاتبة جارها بسبب قيام كلبه بالتعدي على كلبها، فنشبت بينهما مشادة كلامية قام خلالها بالتعدي عليها بالسب.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

ووضعت المادة 302 من قانون العقوبات تعريفًا واضحًا لجريمة القذف والسب، حيث نصت تلك المادة على أنه: "يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".


وجاءت العقوبة في المادة 303 من ذات القانون والتي نصت على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتتحقق جريمة القذف والسب ولو كانت عبارات القذف والسب قد سيقت في ألفاظ بريئة أو كناية، ومن ثم لا يشترط أن تكون عبارات القذف واضحة وصريحة، فكل عبارة تحط من قدر المجني عليه، وتؤذيه في شرفه وسمعته تتحقق بها أركان الجريمة.


واستقر الفقه والقضاء على أن الأصل في السب أنه استجابة لشعور الكراهية نحو شخص معين، وفي هذا الشأن، قضت محكمة النقض بأن "القصد الجنائي في جريمة القذف والسب تتحقق بثبوت علم الجاني واتجاه إرادته إلى العناصر المكونة للركن المادي لكلتا الجريمتين، وحدد نسبة القول الخادش إلى شخص معين بقصد تحقيره أو المساس بشرفه وسمعته، ومتى توافر القصد الجنائي على هذا النحو فلا عبرة بالباعث عن توافر أو عدم توافر الضرر أو قصد الإضرار بالمجني عليه".

الجريدة الرسمية