رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على مسن تعدى جنسيًّا على طفلة بكرداسة

مسن يتعدى جنسيًّا
مسن يتعدى جنسيًّا بطفلة بكرداسة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على مسن لاتهامه بالتحرش والتعدي جنسيًّا على طفلة تبلغ من العمر 13 سنة بمنطقة كرداسة.

مسن يتعدى جنسيًّا بطفلة بكرداسة

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من مركز شرطة كرداسة، يفيد بتلقيه بلاغًا من "رمضان. ن"، 44 عامًا، يتهم فيه “سيد. ا” 61 عامًا، بالتحرش والتعدي الجنسي على طفلته حلا 13 سنة بدائرة المركز.

 

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بالتعدي عليها جنسيا 4 مرات، وأن المتهم أحد أقارب المجني عليهما.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة التحرش

ووضح يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:

1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

 

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهي عبارة عن أي فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلى الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعًا عليها (علني) أو واقعًا علي غيرها في حضرتها دون رضاها (غير علني) لأنها جميعًا جرائم مخلة بالحياء.

 

3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التي تقع بالقول وبالفعل.

 

وأضاف “يحيى”: نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

وقال المحامي والباحث القانوني، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

Advertisements
الجريدة الرسمية