رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين في عابدين

ضبط شخص بتهمة النصب
ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين في عابدين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخص تخصص في النصب على المواطنين بدعوى توفير لهم فرص عمل على موقع تسويق إلكتروني والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ومتعلقاتهم الشخصية  بأسلوب "المغافلة"، وارتكاب 19 واقعة نصب بمنطقة عابدين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى النصب على المواطنين من خلال استدراجهم بدعوى توفير فرص عمل لهم على موقع تسويق إلكترونى بأسلوب انتحال الصفة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ومتعلقاتهم الشخصية  بأسلوب "المغافلة".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهته إعترف بقيامه بالنصب على المواطنين على النحو المشار إليه وقيامه بتحديد ميعاد للتقابل معهم والتنبيه عليهم بإحضار مبالغ مالية لفتح حساب بنكي لدى الجهات المراد التعيين بها.

وأضاف أنه عقب وصولهم يتحصل منهم على هواتفهم المحمولة بدعوى تحميل تطبيق إلكترونى خاص بجهة العمل ويطلب منهم قيامهم بتصوير بعض الأوراق الخاصة بتعيينهم ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم، وأقر بحيازته للطبنجة الصوت بقصد استخدامها في وقائع النصب 
واعترف بارتكابه (19) واقعة نصب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، كما ضبط بحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية من متحصلات وقائع النصب وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء

Advertisements
الجريدة الرسمية