رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمن يكشف ملابسات استغاثة مواطن من تعرضه لظلم في كمين أسوان

قوات الأمن المصري
قوات الأمن المصري _ صورة أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات استغاثة مواطن من تعرضه لظلم فى كمين أسوان بسبب تحليل مخدرات.

رصدت المتابعة الأمنية، ما تم بثه عبر حساب أحد الأشخاص على "فيس بوك"، متضمنًا استغاثة بدعوى تعرضه للظلم من قبل رجال الشرطة وفني التحاليل المتواجدين بكمائن محافظة أسوان واتهامه زورًا بتعاطى مُخدر الحشيش رغم سلبية التحاليل التى أجراها عقب إخلاء سبيله مُباشرةً. 
 

وبالفحص تبين أن الأجهزة الأمنية قامت بتاريخ 26/8/2021 بحملة للكشف عن المواد المخدرة بين السائقين بدائرة قسم أول أسوان بمشاركة الجهات الفنية (بمديرية الصحة - وصندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطى)، وتبين إيجابية عدد (3) عينات لتحاليل المواد المخدرة ومن بينهم (الشاكى). 


وتم عرض المتهم “الشاكى” على النيابة العامة والتى قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية، وعقب ذلك بتاريخ 29/8/2021 توجه الشاكى للمعمل الإقليمى لأخذ عينة المواد المخدرة عقب نتيجة تحليل العينة السابقة ومرور 72 ساعة عليها، وورد تقرير نتيجة عينة المذكور "سلبية العينة" من أى مواد مخدرة.
 

وفى وقت لاحق تقدم (فنى تحاليل بالمعمل الإقليمى) بتحرير محضر ضد الشاكى بتهمة التشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وما زال قيد التحقيقات.

 

عقوبة ترويج الشائعات

يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلًا من ثلاث سنوات.

 

ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

 

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

Advertisements
الجريدة الرسمية