رئيس التحرير
عصام كامل

إيداع ربة منزل أشعلت النيران في نجار بالهرم مستشفى الأمراض النفسية

قررت نيابة الهرم إيداع ربة المنزل أشعلت النيران في نجار بمنطقة الهرم داخل مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، ووضعها تحت المراقبة وإعداد تقرير بحالتها. 


استدعاء أسرة المتوفى والمتهم لسؤالهم 

كما أمرت النيابة باستدعاء أسرة المتهمة وأسرة المجني عليه لسؤالهم حول تفاصيل الحادث،للتوصل لحقيقة الواقعة وكشف ظروفها وملابساتها. 

 

تحريز مقطع فيديو 

كما طلبت النيابة تحريز مقطع فيديو وثق إشعال ربة منزل لجسد نجار مسلح بشارع عمار بن ياسر بمنطقة الهرم مستخدمة مادة قابلة للاشتعال "الكيروسين" وقررت إرساله لإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغه وفحصه. 

 

أقوال المتهمة في التحقيقات 

وقالت المتهمة في أقوالها أمام جهات التحقيق إنها "كانت تريد الانتقام من شقيقة" بوشكا" بسبب خلافات بينهما سابقة وانتظرت أمام المنزل حتى فتح الباب وخرج" بوشكا" فطلبت منه مقابلة شقيقته فرفض حيث أنها تقطن بنفس المنزل فقررت الانتقام منها في شقيقها فالقت عليه مادة الكيروسين وأشعلت النيران بجسده حيا حيث أخرجت زجاجة بها مادة قابلة للاشتعال من ملابسها وألقتها على المجني عليه، وأثناء فحص المجني عليه للمادة التي أغرقت ملابسه فوجئ بالمتهمة تلقي عليه عود كبريت مشتعلا فأمسكت النيران بجسده. 

 

حاول الجيران إطفاء جسد المجني عليه 

وحاول الجيران إطفاء" أحمد إبراهيم بشير الشهير بـ"بوشكا"حيث خرج بعدما التهمت النيران جسده في الشارع ولكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بعدما فشل الأهالي في إطفاء النيران.

 

كاميرات المراقبة رصدت الواقعة 

ورصدت كاميرات الفيديو مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط منزل المجني عليه، حيث ظهرت به سيدة تطرق بابا حديديا لأحد منازل الشارع ثم خروج المجني عليه لها ودخول السيدة للمنزل لعدة ثوان وظهر بمقطع الفيديو خروج السيدة مرة أخرى بعد إلقائها مادة سائلة على الشاب ومرت لحظة خاطفة أشعلت خلالها عود ثقاب لتحرقه حيا وفرت هاربة. 

 

المجني عليه متزوج ولديه طفل 

كما تبين من التحريات أن "بوشكا" متزوج ولديه طفل وزوجته حامل وأنهم يوم الجريمة سمعوا صرخات الجيران بعد مشاهدتهم التهام النيران جسد المجني عليه فحاولوا إطفائه ولكن محاولاتهم باءت بالفشل. 

 

أمسكت الأهالي بالسيدة المتهمة 

كما قام الأهالي باللحاق بالسيدة بعد أن قال المجني عليه بأنها هي من أشعلت النار في جسده وطالبهم بامساكها وتم تسليمها للشرطة وتبين من التحريات الأولية أن المتهمة لا تعاني من أي اضطرابات نفسية ومتزنة عقليا، وتم نقل المجني عليه الي المستشفى ولكنه فارق الحياة عقب وصوله،وبالفحص  تبين أنه مصاب بنسبة حروق تتجاوز 70% توفي على إثرها. 

 

رددت المتهمة أمام الأهلي أنها كانت تريد الانتقام من شقيقته

وقال أحد شهود العيان أن المتهمة كانت تردد انها كانت ترغب في الانتقام من شقيقة المجني عليه حيث انها كانت جارتها بمنطقة اللبيني قبل ان تنتقل للإقامة في منزل عائلتها الذي يقيم به المجني عليه وعندما حضرت للقائها وأعدت للانتقام منها منعها احمد بوشكا من لقاء شقيقته فأشعلت النيران به. 

 

بداية الواقعة 

سيدة تشعل النيران في جارها بالهرم

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام ربة منزل بإشعال النيران في نجار، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة نجار متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

 

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من باب شقته تفاجأ بقيام المتهمة بإلقائها عليه مادة مشتعلة وأشعلت النيران به، ولقي مصرعه في الحال.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية