رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب مكتب لترويج المحررات المزورة.. و315 ألف كتاب تعليمي من دون ترخيص

قوات الأمن
قوات الأمن

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب مكتب لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها مقابل مبالغ مالية. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطًا إجراميًّا في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها وقيامه بتأسيس مكتب لخدمات رجال الأعمال "من دون ترخيص" بدائرة محل سكنه، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي وتقليد الأختام والأكلاشيهات الخاصة بعدد من الجهات الحكومية.. وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تصعب حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن لقاهرة تم ضبطه.

 

وعُثِرَ بحوزته على (أكلاشيه باسم المكتب الخاص به - جهاز كمبيوتر" بمشتملاته وطابعة ألوان ليزر"، بفحصه تبين أنه يحوي العديد من الملفات التي تؤكد نشاطه الإجرامي).
 

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مخزن كتب بالأزبكية

وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المسؤولين عن (مخزن كتب خاص بإحدى الشركات – كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) ببيع كتب دراسية "من دون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون. 
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وتم التقابل مع (أمين المخزن، مقيم بمنطقة الأزبكية بالقاهرة) وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (315000 نسخة من كتاب تعليمي خارجي مختلف العناوين والسنوات الدراسية). 
 

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه أمين المخزن والمسؤول عن تلك المخالفات مالك الشركة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مباحث الأموال العامة 

وأكد عصام أبو العلا المحامي بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها في الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

 

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

 

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية