رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط شخص حول شقته مصنعا لمستحضرات تجميل فاسدة بمنشأة ناصر

ضبط شخص بمنشأة ناصر
ضبط شخص بمنشأة ناصر

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخص استغل شقته وحولها لمصنع تعبئة مستحضرات التجميل مستخدمًا خامات مجهولة المصدر فى منطقة منشأة ناصر.

مستحضرات التجميل فاسدة بمنشأة ناصر

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باستغلال شقة كائنة بالعقار سكنه لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، ووضع ملصقات لعلامات تجارية عالمية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث منشأة ناصر من ضبطه حال تواجده بالمصنع المشار إليه، وعُثر بحوزته على (5 أكياس بداخلهم مسحوق أبيض يستخدم فى تصنيع مستحضرات التجميل وزنت 50 كيلو جرام – 28000 عبوة وزجاجات وعلامات تجارية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، أدوات تصنيع "جهاز تغليف  ماكينة تسخين").
وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة مستحضرات التجميل فاسدة


وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

Advertisements
الجريدة الرسمية