رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وكيل البرلمان يترأس اجتماعات اللجان النوعية حال حضورها.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن وكيل البرلمان هو من يترأس اجتماعات اللجان النوعية التي يشارك فيها أو يحضرها.

 

 

وتنص المادة وفقا لما جاء في اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

٢٥ لجنة نوعية

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن مجلس النواب يضم ٢٥ لجنة نوعية على النحو الوارد في المادة ٣٧ من اللائحة.

تشكيل اللجان النوعية

وجاء في الفصل الخامس: اللجان النوعية، الفرع الأول: تشكيل اللجان النوعية، حيث نصت المادة 37 على: تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:

1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2-لجنة الخطة والموازنة.

3-لجنة الشئون الاقتصادية.

4-لجنة العلاقات الخارجية.

5-لجنة الشئون العربية.

6-لجنة الشئون الأفريقية.

7-لجنة الدفاع والأمن القومى.

8-لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9-لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

14-لجنة التعليم والبحث العلمى.

15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18-لجنة السياحة والطيران المدنى.

19-لجنة الشئون الصحية.

20-لجنة النقل والمواصلات.

21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23-لجنة الإدارة المحلية.

24-لجنة الشباب والرياضة.

25-لجنة حقوق الإنسان.

وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

وتنص المادة 38 على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

أما المادة 39 فنصت على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

الاشتراك في اللجان

وتنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

آلية انتخاب هيئة مكتب اللجان النوعية

وتنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

Advertisements
الجريدة الرسمية