رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دار الإفتاء توضح المقصود بالنجاسات والمستقذرات.. والفرق بينهما ؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ما المقصود بالنجاسات والمستقذرات؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

النجاسات والمستقذارت تستعمل في اللغة بمعنًى واحد، فهما مترادفان يدلان على الشيء غير النظيف؛ قال الشيخ الحموي في "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" (2/ 594، ط. المكتبة العلمية- بيروت): [نَجِسَ الشَّيْء نَجَسًا فَهُوَ نَجِسٌ، مِنْ بَابِ تَعِبَ، إذَا كَانَ قَذِرًا غَيْرَ نَظِيفٍ] اهـ.
 

وقال الشيخ عبد القادر الحنفي الرازي في "مختار الصحاح" (ص: 249، ط. المكتبة العصرية): [(الْقَذَرُ) ضِدُّ النَّظَافَةِ] اهـ.

الفرق بين النجاسات والمستقذرات

 

وأما في الشرع فبينهما عموم وخصوص مطلق؛ فكل نجس مستقذر شرعًا، وليس كل مستقذر نجسًا، فالخمر نجسٌ ومستقذرٌ، وكذلك الميتة، وأما المخاط والمني فمستقذران غير نجسين.


قال الشيخ الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 163، ط. دار الكتب العلمية بيروت- لبنان): [(أو قذرًا) المراد به فيما يظهر المستقذر غير النجس؛ كنحو مخاط] اهـ.


وقال ابن القصار في "عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار" (2/ 755، ط. مطبعة الملك فهد): [والقذر من الريق هو المستقذر يحصل داخل الإناء وإن لم يكن نجسًا] اهـ.

أحكام الغسل

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ما هي موجبات الغسل؟ وكيف يكون؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

الغسل: هو سيلان الماء الطهور -المطلق الذي لم يغيره شيء- على جميع البدن، مع النية.
وللغسل موجبات؛ هي:
1- نزول المَنِيِّ بشهوة؛ يقظةً كان أو منامًا.
2- التقاء الختانين وإن لم يحدث إنزال، ويقصد به دخول مقدَّم ذكر الرجل (الحشفة) في فرْج المرأة.
3- الموت؛ فيجب على المسلمين ممن يلي المتوفى أن يغسِّل الميت.
4- توقف نزول دم الحيض؛ فيجب على المرأة الغسل إذا ارتفع عنها دم الحيض.
5- توقف نزول دم النفاس؛ فيجب على المرأة الغسل إذا انقطع دم النفاس.
6- الولادة وإن لم يعقبها نزول دم نفاس موجبةٌ للغسل.


ويتم الغسل بتعميم الجسد بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء يغيره، بنية رفع الحدث الأكبر، وعلى المغتسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، ويسنُّ له أن يتوضأ قبل الغسل، ويسن له كذلك أن يبدأ بالشق الأيمن من جسده، ثم الشق الأيسر، والغسل صحيح إن ترك الوضوء والتيامن، ولا حرج عليه.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية