رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على سائقين بالتعدي على طالب في 15 مايو

ضبط سائقين
ضبط سائقين
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على سائقين لقيامهم بالتعدي على طالب في مشاجرة بينهم في مدينة 15 مايو.


إصابة طالب في مشاجرة بمدينة 15 مايو


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة ، بلاغا من احدى المستشفيات بوصول" إ.ع" طالب مصاب بجروح وكدمات وإصابة فى عينه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء سير المجني عليه بدراجة بخارية فقام المتهمين بالتضييق عليه أثناء السير، فحدثت بينهم مشادة تطورت الى مشاجرة، وقاموا بالتعدى عليه بحجارة مما أدى لإصابته بجروح بالغة في العين.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.
 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1898 لسنة 2021، وتم إحالتهم للنيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.


عقوبة الشروع في القتل



تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».


ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.


كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.


وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
الجريدة الرسمية