رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مقتل مزارع بوابل من الأعيرة النارية في منشأة القناطر

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تفاصيل مقتل مزارع بوابل من الأعيرة النارية متفرقة بجسده فى منطقة منشأة القناطر، ةتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بسبب خصومة ثأرية، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.


مقتل مزارع بمنشأة القناطر
تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بمقتل (مزارع - مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز) على إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة داخل إحدى المزارع ملكه الكائنة بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

خصومة ثأرية وراء ارتكاب الجريمة
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال نجل المجنى عليه (مزارع - مقيم بذات العنوان) الذي قرر أنه حال تواجده رفقة والده بالمزرعة المشار إليها ، فوجئا بسيارة ترجل منها "مجهولين" ، وأطلقوا أعيرة نارية تجاههما أصابت والده وأودت بحياته، واتهم (4) أشخاص "محددين "بارتكاب الواقعة لوجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهمين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).

ضبط السيارة المستخدمة في الجريمة
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث منشأة القناطر من ضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أخذاً بالثأر .

وتم بإرشادهم ضبط (2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار) المُستخدمتين فـي ارتكاب الواقعة الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية