رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس سنة وغرامة 30 ألف.. عقوبة الغش في اللحوم

محلات الجزارة
محلات الجزارة
مع حلول عيد عيد الأضحى كل عام وإقبال المواطنين على اللحوم يلجأ ضعاف النفوس من التجار إلى غش اللحوم البلدية بالمجمدة لتحقيق المكسب السريع. 


ووضع المشرع المصري العديد من الضوابط لحماية المواطن من الغش بل وحدد حالات الغش التجاري وعقوبات مخالفة القانون من خلال عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه للقيام بهذه الأفعال.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

حالات الغش 
وحدد القانون حالات الغش بالآتى:
 ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، بالإضافة الى حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، إلى جانب نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد الى جانب عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 

عقوبات 
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". 
الجريدة الرسمية
عاجل