رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم اشتراك غير المسلم مع المسلم في الأضحية الكبيرة؟.. الإفتاء تجيب

الأضحية بالبقرة
الأضحية بالبقرة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم اشتراك غير المسلم مع المسلم في الأضحية الكبيرة: البقرة أو البدنة؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:


الأضحية في الشرع: اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى، ولقد شرعت توسعة على الفقراء في هذا اليوم، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول اللّه، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ»، قيل: ما لنا منها؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ» قيل: فالصوف؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ».

حكم الأضحية 
وهي سنة حسنة اختلف العلماء في كونها واجبة على الأغنياء أو مستحبة لهم، وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 110، ط. دار إحياء التراث العربي): [واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر؛ فقال جمهورهم: هي سنة في حقه، إن تركها بلا عذر لم يأثم، ولم يلزمه القضاء، وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم رضي الله عنهم جميعًا.

وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هي واجبة على الموسر، وبه قال بعض المالكية] اهـ.

والأضحية بشاة تكفي عن الشخص أو عن أسرة يعولها، وتكفي البقرة أو الناقة عن سبعة أشخاص؛ للحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ"، وسُبُع كل واحد منهم يقوم مقام شاة منفردة.

أحكام الأضحية 
ويجوز الاشتراك فيها بنوايا مختلفة، كأن يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم، ولو كان فيها غير مسلم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» متفق عليه.

قال العلامة الزركشي في "المنثور في القواعد" (2/ 103، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [يجوز الاشتراك في الأضحية، ولو أراد بعضهم اللحم وبعضهم القربة جاز] اهـ.

وقال العلامة البهوتي "شرح منتهى الإرادات" (1/ 602، ط. عالم الكتب): [(و) تجزئ (بدنة أو بقرة عن سبعة) روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم؛ لحديث جابر رضي الله عنه: "نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه مسلم، (ويعتبر ذبحها) أي البدنة أو البقرة (عنهم) نصًّا؛ لحديث: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (وسواء أرادوا كلهم قربة، أو أراد بعضهم قربة وأراد بعضهم لحمًا، أو كان بعضهم) مسلمًا وأراد القربة وبعضهم (ذميًّا) ولكل منهم ما نوى؛ لأن الجزء المجزئ لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القربة ولو اختلفت جهات القرب] اهـ.

وبناء عليه: فيجوز اشتراك غير المسلم مع المسلم في أضحية الإبل والبقر.
الجريدة الرسمية