رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟.. دار الإفتاء تجيب

حكم الحج بالتقسيط
حكم الحج بالتقسيط
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 


من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه

حكم الحج بالتقسيط 
وإنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.

وبناءً على ما سبق: فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا.

حكم الحج من مال حرام
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم الحج من مال حرام؟ وهل الحج من المال الحرام يسقط فريضة الحج؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

لا يجوز الحج بالمال الحرام، فإن أدى الحاجُّ حجَّه مكتمل الأركان والشروط بمالٍ حرامٍ فقد سقطت عنه فريضة الحج ولا يأخذ ثوابًا عليها؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَلَالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحَجُّكُ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ» أخرجه الطبراني في "الأوسط".

قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (2/ 332، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وَيَجْتَهِدُ فِي تَحْصِيلِ نَفَقَةٍ حَلَالٍ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ بِالنَّفَقَةِ الْحَرَامِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنْهُ مَعَهَا وَإِنْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً، وَلَا تَنَافِي بَيْنَ سُقُوطِهِ وَعَدَمِ قَبُولِهِ فَلَا يُثَابُ لِعَدَمِ الْقَبُولِ وَلَا يُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ عِقَابَ تَارِكِ الْحَجِّ] اهـ.

وقال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 528، ط. دار الفكر): [قال المصنف: (وَصَحَّ بِالْحَرَامِ وَعَصَى) قال الشارح: يَعْنِي أَنَّ الْحَجَّ يَصِحُّ بِالْمَالِ الْحَرَامِ، وَلَكِنَّهُ عَاصٍ فِي تَصَرُّفِهِ فِي الْمَالِ الْحَرَامِ، قَالَ سَنَدٌ: إذَا غَصَبَ مَالًا وَحَجَّ بِهِ ضَمِنَهُ وَأَجْزَأَهُ حَجُّهُ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ انْتَهَى، وَنَقَلَهُ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ، نَعَمْ مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ فَحَجُّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللهُ، وَذَلِكَ لِفِقْدَانِ شَرْطِ الْقَبُولِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ِإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: 27]، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَعَدَمِ الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ أَثَرَ الْقَبُولِ فِي تَرَتُّبِ الثَّوَابِ، وَأَثَرَ الصِّحَّةِ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ] اهـ.

حكم الحج من مال حرام
وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (7/ 62، ط. دار الفكر): [(فَرْعٌ) إذَا حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ أَوْ رَاكِبًا دَابَّةً مَغْصُوبَةً أَثِمَ وَصَحَّ حَجُّهُ وَأَجْزَأَهُ عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُجْزِئُهُ، وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْحَجَّ أفعال مخصوصة والتحريم لمعنًى خارج عنها] اهـ.
الجريدة الرسمية