رئيس التحرير
عصام كامل

جبالي: الفصل بغير الطريق التأديبي يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء

مجلس النواب
مجلس النواب
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء.

اظهار ألبوم



جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة، ويجب أن ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة.

وتوضيح رئيس البرلمان، جاء ردا على ما أثارته النائبة ميرفت أليكسان، حول عدم النص على تعديلات هذا القانون في قانون الخدمة المدنية.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، إشادة كبيرة بمشروع القانون بمواجهة "الخونة" بفصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

من جانبه قال محمود بدر، أنه في ألمانيا تم فصل 30 جنديا احتفلوا بعيد ميلاد "هتلر"، كما تم فصل مذيعة أشادت بالنظام النازي.

وقال: هكذا تتعامل الدول مع الفكر الإرهابي، مشيرا إلى أن المجموعة التي نطالب بفصلها بينهم متهمين بتفجير محطات الكهرباء.

وقال فتحي قنديل: الحكومة تأخرت في إصدار هذا القانون، حيث كان يجب مواجهة هذه العناصر.

وطالبت النائبة سحر بشير معتوق، بالحذر في تطبيق التشريع بحيث تواجه العناصر الإرهابية دون أن يطال ذلك أيا من المواطنين غير المنتمين لهذه الجماعة؟

ثمن مواجهة الإرهاب 

فيما قال النائب عاطف مغاوري: القوات المسلحة و الشرطة تدفع ثمن غالي لمواجهة الإرهاب.


وشدد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، على أهمية ألا يحصل الإرهابي على مرتب من الدولة.

واستعرض إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.


وأكد أن مشروع القانون جاء كاستحقاق دستورى وتتسق مع أحكامه التى تضع على الدولة التزاماً بالحفاظ على الأمن القومى المصرى ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لحسن سير مؤسسات الدولة.


 وقال وكيل اللجنة التشريعية: أخذنا رأي كل من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، طبقاً لأحكام المواد (185،  203، 207) من الدستور.


وأكد وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن مشروع القانون، جاء متسقاً مع أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتى ترتب وبقوة القانون على نشر قرار الإدراج فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
الجريدة الرسمية