رئيس التحرير
عصام كامل

حبس زوجين ٧ سنوات لتعذيبهما طفلة حتى الموت بسبب ابتلاع قطعة حشيش

حبس
حبس
عاقبت محكمة جنايات المحلة زوجين بالسجن 7 سنوات لكل منهما في  قضية تعذيب طفلة حتى الموت انتقاماً منها لابتلاعها قطعة من مادة الحشيش المخدر.


صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الواحد وعضوية المستشارين أيمن أبو زيد وعاصم الدسوقي وبحضور محمد فتحي ممثل النيابة العامة وأمانة سر إبراهيم الدسوقي.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من العميد هشام نوار مأمور قسم ثالث المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول طفلة تبلغ من العمر عام ونصف للمستشفى جثة هامدة، وبفحص الجثة تبين وجود آثار تعذيب على جسدها.

وكشفت تحريات المباحث، قيام والدة الطفلة بتركها بمنزل صديقتها وذلك لفطامها، إلا أن الطفلة ظلت تبكى لساعات طويلة فقامت المتهمة وزوجها بضربها وتعذيبها بسبب ابتلاع الطفلة لقطعة حشيش تخص المتهمين، فأصيبت بنزيف بالمخ وتوفيت فى الحال وتم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما وإحالتهما لمحكمة الجنايات لمعاقبتهم. 

مصرع شاب

وفي واقعة أخرى، لقى شاب في العقد الثالث من عمره مقتله على يد اثنين آخرين بسبب خلافات بينهم بمنطقة عزبة أبو دراع بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية.

الواقعة

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة بورد بلاغ من الأهالي باندلاع مشاجرة ووقوع حالة وفاة بمنطقة عزبة أبو دراع بدائرة قسم ثان المحلة.

القيادات الأمنية

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين مقتل "محمد. ص. ع" على يد "ا. ع" و "ا. ج".

وأشارت التحقيقات إلى وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهمين، وتجددت الخلافات بينهم، حيث وقعت بينهم مشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة عنيفة وحاول عدد من الأهالى التدخل للفصل بينهم، لكن دون جدوى.

وأضافت، أنه أثناء المشاجرة وجه أحد المتهمين للمجنى عليه طعنة نافذة أسفرت عن مقتله، وفروا هاربين حتى تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوي العام تحت تصرف النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
 
عقوبة القتل 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية