رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصرع موظف على يد سائق "توك توك" أثناء حملة لضبط المركبات المخالفة

مقتل موظف
مقتل موظف
لقي موظف مصرعه اليوم الخميس، حيث اعتدى عليه سائق "توك توك" بمنطقة حدائق الأهرام.

وكشفت التحريات المبدئية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الموظف يعمل بإدارة السيرفس بمحافظة الجيزة، وخلال مشاركته في حملة أمنية لضبط مركبات التوك توك المخالفة بحدائق الأهرام، رشق عدد من سائقي التوك توك الحملة بالحجارة؛ ما أسفر عن إصابة المجني عليه ومصرعه، كما أصيب شخص آخر من المشاركين بالحملة، وتم ضبط عدد من المتهمين.


غرفة عمليات النجدة
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شاب يدعى "ع. س." مقيم بإحدى القرى بالعياط، نتيجة الاعتداء عليه.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن سائق توك توك اعتدى على المجني عليه، مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر، تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة التسبب فى  مقتل شاب بطلقة طائشة بالقليوبية.


تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية إخطارا  من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم متوفى إثر إصابته بطلق نارى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده أنه أثناء تواجد المتوفى بصحبة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية  مقيم بدائرة القسم) داخل مخزن مُستأجر لوالد المتوفى وقيام الأخير بالعبث بسلاح نارى  فرد محلى كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابة المتوفى التى أودت بحياته.

وبسؤال شاهدى الواقعة (عاملين ، مقيمين بدائرة القسم) أيدا ما سبق.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أنه: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على أنه: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Advertisements
الجريدة الرسمية