رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع سائق السيارة النقل المتسببة في حادث الضبعة

حادث محور الضبعة
حادث محور الضبعة
كشفت المعاينة لموقع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص أعلى محور الضبعة بمنطقة المنصورية عن ملابسات مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، إثر وقوع حادث مروع بطريق محور الضبعة، إذ تبين أن السيارة النقل المتسببة في الحادث كانت محملة بكمية من أسياخ حديد تستخدم في إنشاء الجمالون، كما تم القبض على سائق السيارة النقل لاستجوابه حول أسباب الحادث.


الأسياخ الحديد دخلت الميكروباص وقتلت 3 أشخاص

وتبين من المعاينة أنه لدى وقوع الحادث، اصطدمت الأسياخ بالسيارة الميكروباص، نتيجة السرعة الزائدة الأسياخ الحديد دخلت في الميكروباص، ولقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم سيدة وابنتها وأصيب 4 آخرين.

انحرفت السيارة واصطدمت بالميكروباص

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أنه أثناء سير ميكروباص محمل بالركاب أعلى محور الضبعة بمنطقة المنصورية دائرة مركز منشأة القناطر وتجاوره سيارة نقل محملة بأسياخ الحديد المخصصة لبناء "الجمالون" أو غرف ضخمة انحرفت السيارة النقل بين يد قائدها لتصطدم بشدة بالسيارة الميكروباص وتخترق أسياخ الحديد الميكروباص وتقتل ٣ أشخاص بينهم سيدة وابنتها وشخص ثالث.

إصابة 4 أشخاص آخرين

كما أسفرت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، أن الواقعة أسفرت عن إصابة ٤ أشخاص آخرين، تم نقلهم وجثامين المتوفين إلى المستشفى.

القبض على السائق
وتمكنت قوات الأمن برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز منشأة القناطر من إلقاء القبض على سائق السيارة النقل لاستجوابه حول أسباب الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

عقوبة جريمة القتل الخطأ

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
الجريدة الرسمية