رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق في حيازة مدير صيدلية أدوية مهربة جمركيا بالجيزة

أدوية مهربة جمركياً
أدوية مهربة جمركياً
تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في حيازة مدير صيدلية أدوية ومستلزمات طبية مهربة جمركيا. 


وكشفت التحقيقات أن معلومات وردت لمباحث التموين بقيام مدير صيدلية بترويج أدوية لعلاج الأمراض المزمنة مهربة جمركيا علاوة على حيازته مستلزمات طبية دون أوراق ومستندات. 

القبض على المتهم 
ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم وعثر داخل الصيدلية على 15 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة، 5076 جهاز وقطعة مستلزمات طبية بدون مستندات ومهربة جمركياً وغير مصرح بتداولها بالأسواق.

يطرح الأدوية بالسوق لبيعها
وكشفت التحقيقات مع المتهم انه كان بصدد طرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على صحة المواطنين 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

يعد قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، و الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من  التشريعات التي تٌولي فى المقام الأول اهتمامًا كبيرًا بمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية. 
  
وفيما يلى نستعرض العقوبات الخاصة بالتهريب الجمركي وفقا لما ورد بالقانون :

 نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي على عقوبة التهريب الجمركي "  مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".
 و إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

السلع التموينية والاحتكار

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
الجريدة الرسمية