رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع شاب أطلق الرصاص على زوجته بأوسيم: المتهم يعاني من الوسواس القهري

ضبط
ضبط
تواصل نيابة الجيزة اليوم الإثنين التحقيق في شروع شاب في قتل زوجته، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث 


المتهم مريض نفسي 

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم مريض نفسي يتلقى علاجا منذ فترة واوصى احد الاطباء بضرورة ايداعه مصحة نفسية لكن المتهم رفض الاستجابة للطبيب. 

المتهم امتنع عن تناول ادويته النفسية

واضافت التحريات ان المتهم امتنع عن تناول أدويته النفسية ما ادى لسوء حالته وتزايد الوسواس القهري لديه وفجر أمس الاحد تشاجر مع زوجته فاطلق عليها النيران من فرد خرطوش كان بحوزته اصابها بعدة اصابات في انحاء متفرقة من الجسد. 

شرع في قتل زوجته 
واصيبت السيدةا برش الخرطوش فى اليد والفخذ اليسرى والقدم اليمنى، وتم نقلها إلى مستشفى قصر العيني، لتلقي العلاج، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم. 

الأهالي سمعوا صوت إطلاق النار

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الأهالي سمعوا صوت إطلاق أعيرة نارية داخل شقة بشارع عثمان بن عفان المتفرع من شارع مسجد الرحمن، وأبلغوا الشرطة.

إصابة الزوجة بطلقات نارية

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة الزوجة بطلقات نارية، على يد زوجها.

معاناة الزوج المتهم من الوسواس القهري 

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لسؤال المجني عليها، والتي أكدت أن زوجها أطلق النار عليها، بسبب معاناته من حالة نفسية "وسواس قهري"  والشك، كما رفض العلاج، وتمكنت الشرطة من القبض على الزوج المتهم، حيث اعترف بارتكاب الواقعة، كما تتم ضبط السلاح المستخدم فى الجريمة.

عقوبة الشروع في القتل 

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك»

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية