رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط تقنين الجمعيات الأهلية في القانون الجديد

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 الحق في توفيق أوضاع الجمعيات والكيانات التي تمارس النشاط الأهلي في فترة سنة واحدة تبدا من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.





وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي العديد من المميزات منها ميكنة كل نماذج اللائحة التنفيذية وإتاحة التسجيل الإلكتروني ورقمنة الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى حق الجمعيات الأهلية في الحصول على الشخصية الاعتبارية عن طريق الإخطار مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعيات.


وتستعرض «فيتو» ضوابط توفيق أوضاع الجمعيات وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون:


- تلتزم جميع الكيانات القائمة، المخاطبة بأحكام القانون، بالانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأحكام المبينة بهذه اللائحة وذلك بحد أقصي سنة من تاريخ العمل بها .

- علي الوحدة والوحدات الفرعية المختصة مخاطبة الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها لسرعة اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون وهذه اللائحة .


 - علي الكيانات التي تمارس أنشطة مرخصًا بها بخلاف العمل الأهلي ، وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاطـًا يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية ، أن توفق أوضاعها بمجرد إخطارها بذلك من الوحدة.



يذكر أن القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعروف باسم «الجمعيات الأهلية» حدد عددًا من المزايا للجمعيات.


ونصت المادة (17)على أنه مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الاتية:

1-الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2-الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها على الجمعية

3-إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص

4-اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله.

5- الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.

ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

6-أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.
الجريدة الرسمية