رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن العام يضبط تشكيل عصابي لفرض الإتاوات في الجيزة

تشكيل عصابى لفرض
تشكيل عصابى لفرض الاتاوات
نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  فى ضبط  عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص فى إجبار أصحاب المزارع والمشروعات الإنشائية الجديدة على تكليفهم بأعمال الخفرة والحراسة باستعراض القوة واستخدام الأسلحة النارية.


جريمة البلطجة 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزه قيام 5 عناصر إجرامية لثلاثة منهم معلومات جنائية  وجميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضيتي "استعمال قوة" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـي إجبار أصحاب المزارع والمشروعات الإنشائية الجديدة على تكليفهم بأعمال الخفرة والحراسة بإستعراض القوة وإستخدام الأسلحة النارية وإتخاذهم من منطقة "عش البلبل" الصحراوية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

جريمة فرض الإتاوات 
وتم إستهداف المنطقة بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم ( 3 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - لاب توب  - 7 كروت بنكيـة ATM - خاصين بأحد المتهمين - 4 هواتـف محمولة – مبالغ مالية - 3 سيارات).

مضبوطات المتهمين 
وبمواجهتهم اعترفوا وأضافوا بأن الأسلحة المضبوطة والسيارات والمبالغ المالية وكروت الإئتمان وما تحويه من أرصدة حصيلة نشاطهم الإجرامي وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية. 

نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير، حيث نصت المادة (369) على "كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري".

أما من يعتدى على مسكن غيره فنصت المادة (370) على "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".
الجريدة الرسمية