رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس المتهم بطعن زوجته 17 طعنة في الوراق

محكمة
محكمة
جدد قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة الكلية، حبس سائق متهم بقتل زوجته وقت الافطار بعدما سدد لها 17 طعنة لشكه في سلوكها، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 


استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة إلى أقوال عدد من جيران وشهود العيان في الواقعة. 

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

أقوال الجيران 

وقالت إحدى جيران الضحية "مروة.م"، إن المجني عليها تصغر زوجها بـ 12 عاما وأنه كان يتعدى دائما على زوجته بالضرب،مضيفة: "كل شوية يضربها وتروح عند أهلها، وترجع تاني علشان ملهاش حد غيره.. أبوها راجل كبير في السن، وأمها متوفاة".


وتابعت خلال التحقيقات أن المجني عليها تزوجت من المتهم منذ حوالي 7 سنوات، ولديهما أربعة أطفال، أكبرهم في الصف الأول الابتدائي، والصغرى عمرها سنتين، حيث نشب خلافات بينهما وتركت المنزل متوجهة إلى منزل أسرتها، كان يسبها ويشتمها على مرأى ومسمع من سكان الشارع.

وتبين من التحقيقات أن الزوج  "إ.إ"، 37 سنة، متزوج من المجني عليها منذ أكثر من 6 سنوات، ولديهما أطفال، عاد من عمله  قبل ميعاد الإفطار ، وجد زوجته تتحدث في الهاتف،وعندما اتهمها بخيانته أنكرت، فطعنها عدة طعنات أمام نجلهما الصغير.

اعترافات المتهم 

وقال المتهم إنه قام بطعنها عدة طعنات تصل إلى ١٧ طعنة، وذلك قبل ميعاد الإفطار،وسلم نفسه للشرطة قائلًا: " كانت بتتكلم في التليفون كتير".

بلاغ بمقتل ربة منزل 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليها ربة منزل، وتوجهت أصابع الاتهام لزوجها بسبب خلافات أسرية وأنه دائم الشجار مع زوجته. 

تجمع الأهالي المنطقة على صوت صراخ السيدة، وقت المشاجرة، أسرعوا تجاه الشقة، فعثروا على جثتها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها.

وتواصل النيابة الاستماع لأقوال أسرة الضحية، وشهود العيان، وتم تحرير المحضر اللازم  بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية