رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط ترويج 110 طربة لمخدر الحشيش وكمية من الهيروين بالإسكندرية

حشيش
حشيش
احبط ضباط مكافحة المخدرات، محاولة ترويج  110 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين بحوزة عناصر إجرامية بالإسكندرية خلال شهر رمضان المعظم. 




مديرية أمن الإسكندرية
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن بالإسكندرية قيام (ثلاثة عناصر إجرامية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، متخذين من دوائر أقسام شرطة ( أول وثان العامرية – محرم بك ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

 مخدر الهيروين 

وأسفرت الجهود عن  ضبط (  2 إسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنت501,7 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول – ميزان حساس) بحوزة (أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية .

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات  وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (300,000) ثلاثمائة ألف جنيه تقريباً . 

 مخدر الحشيش 
 وضبط 110 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول بحوزة  شخصين ، لهما معلومات جنائية؛  وذلك حال تواجدهما بدائرة قسمى شرطة (محرم بك – ثان العامرية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (770,000) سبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريبا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات 
 كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية