رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحباط ترويج 80 طربة حشيش في الدقهلية والبحيرة

إحباط ترويج 80 طربة
إحباط ترويج 80 طربة لمخدر الحشيش
سقط فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات،   4  عناصر إجرامية بمحافظتى"الدقهلية – البحيرة" لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة بحوزتهم 80 طربة لمخدر الحشيش.


مكافحة المخدرات 
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديريتى أمن  الدقهلية – البحيرة ؛ نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش ، وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركزى شرطة ( السنبلاوين – أبوحمص) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 وعقب تقنين الإجراءات تمكنت بنطاق مديرية أمن الدقهلية من ضبط  60 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول بحوزة شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة السنبلاوين .

 مديرية أمن البحيرة
كما تم ضبط  20 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوحمص .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

وزارة الداخلية 

وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقوبة تجارة المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية