رئيس التحرير
عصام كامل

برلمانية: قانون الأحوال الشخصية لن يؤدي إلى خفض عدد المطلقات أو العوانس

إيناس عبد الحليم
إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قانون الأحوال الشخصية لن يؤدى إلى خفض معدلات المطلقات أو العوانس لأن هذا أمر مرتبط بظروف المجتمع الحياتية والاقتصادية والاجتماعية أما المشكلات الأخرى التى تنتج عن الطلاق من النفقة والرؤية والاستضافة والحضانة فهذه أيضا لن تحل بل يمكن أن تتزايد نتيجة ما يتعرض له الزوج من ظلم من جعل الحضانة لسن 15 عاما أو جعل الأب فى المرتبة الرابعة فى حق الحضانة وربما يؤدى العناد من جانب الزوجة لمنع الأب من رؤية طفله.


سبل للتفاهم 
وأضافت فى تصريح لـ"فيتو" أن تحديد قيمة النفقة لا يكون بقوة القانون وإنما اتباع سبل التفاهم بين الزوج والزوجة أو مطلقته أفضل لحماية الأبناء وبالتالى القانون شائك ولا يجب التعجل فى إصداره إلا بعد إجراء حوار مجتمعى واسع يشارك فيه كل مؤسسات المجتمع وأصحاب القضايا حتى يتكون لنا مواد قانون تضيف للمجتمع وليس عدم استقراره.

الإجراءات القانونية 
وتابع أن القانون سينظم الإجراءات القانونية فى حالة وجود أى مشكلة وعلى رأسها الطلاق وحقوق الزوجة وأطفالها وفى نفس الوقت حقوق الزوج فى الرؤية والاستضافة إلا أننا نحتاج إلى جانب مواد القانون دورا آخر من المساجد والكنائس فى التوعية مما يحدث من مشكلات بعد الزواج لأن هذا سيؤدى إلى التغلب على مشكلات التسرع فى طلب الطلاق وهدم الأسرة واللجوء للمحاكم.

دراسة البرلمان
كان المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، قرر إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة لدراسته.

ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية، فصلًا خاصًا بالخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته استرداد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه واللافت هو تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة.

كما تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:


الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات –خالات الأم – خالات الأب-عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم.
الجريدة الرسمية