رئيس التحرير
عصام كامل

طلب مناقشة بمجلس الشيوخ بشأن تطوير صناعة الصحافة والإعلام

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
تقدم عبد الخالق عياد رئيس لجنة البيئة والطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب مناقشة بشأن تطوير صناعة الصحافة والإعلام التقليدية ووقف تدهورها لتواكب التطور الذي يحدث في المواقع الإخبارية الإلكترونية "مجهولة المصدر" ووسائل التواصل الاجتماعي والتحول الرقمي المنتشر بسرعة الضوء.


وأشار إلى ظهور صحافة المواطن والذي عزز من وجود لاعبين آخرين قادرين على صناعة المحتوى الإعلامي ولم تعد معه وسائل الإعلام التقليدية قادرة على مواكبة هذا التطور، مما أدى إلى عزوف كثير من المواطنين عن متابعة وسائل الإعلام التقليدية واستقبال معظم المعلومات والأخبار من الفضاء الإلكتروني أو قنوات يتم بثها من خارج مصر وتقدم محتوى يشوبه كثير من التضليل والأخبار الزائفة.

ولفت عياد، إلى أنه على الرغم من أن المادة 68 من الدستور تلزم الدولة بتوفير وإتاحة المعلومات للمواطنين بشفافية إلا أنه حتى الآن لم يخرج إلى النور قانون ينظم حرية تداول المعلومات مما تسبب في ضعف المعلومات والمحتوى الإعلامي بشكل كبير رغم انه حق للمواطن قبل أن يكون حق للصحفيين.

وأضاف عياد، أن هناك بعض التشريعات الأخرى المتعلقة بالصحافة والإعلام والتي تحتاج إلى مراجعة وتعديل أو إلى طرح تشريعات جديدة خصوصاُالتشريعات المتعلقة بالحريات الصحفية مثل قانون منع الحبس في قضايا النشر، تفعيل نصوص مواجهة الاحتكار الموجودة في القوانين المختلفة، والتصدي للظواهر الجديدة التي تم فرضها على العمل الصحفي، والتي تفتح أبوابا خلفية للتدخل في المحتوى الصحفي والإعلامي، بالإضافة إلى تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي.

وحدد قانون مجلس الشيوخ، اختصاصات المجلس، والتي جاءت في ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، حيث نص مشروع القانون على أن يختص مجلس الشيوخ الآتي:

1. دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية.
2. دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
3. تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
4. يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
5. يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
6. يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
7. يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
8. يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

وتم إقرار هذه الاختصاصات وفقا لما جاء في نص التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب المصري عام 2019 فى شكلها النهائي، من خلال المادتين:
مادة 248 "مضافة":
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة 249 "مضافة":
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وفيما يتعلق بتشكيل المجلس.. نصت التعديلات الدستورية على ما يلى:
مادة 250 "مضافة":
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 251 "مضافة":
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة 252 "مضافة":
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة 253 "مضافة":
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.
الجريدة الرسمية