رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط تهريب بضائع وأقراص مخدرة ونقد أجنبى بالمنافذ الجمركية

أمن المنافذ
أمن المنافذ
حملات أمنية على مستوى الجمهورية بمختلف المنافذ لضبط كافة صور الخروج  على القانون وتزوير المحررات الرسمية ومكافحة التهريب السلع والنقد الأجنبى.

قطاع أمن المنافذ
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن تحقيق ضبط  16 قضية أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – أقراص مخدرة – نقد أجنبى -  الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات "، و23 قضية فى مجال الامن العام أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، 1400 مخالفة مرورية وتنفيذ 169 حكم قضائى .

الأمن يضبط 7671 شخصا بحوزتهم 2 طن مخدرات و205 آلاف قرص خلال شهر

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

المحكمة الدستورية العليا

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، فيما تتضمن عقوبة التهرب من دفع الضريبة.

نص الدعوى 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 18 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

مادة (44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتى:

عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

 بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.

تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.

تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10 في المائة.

عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.

إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.

أفعال التهرب من الضريبة
وتنص المادة 46 على أنه "في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال".
الجريدة الرسمية