رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطل لحيازته أسلحة نارية و6 كيلو حشيش في السلام

حشيش
حشيش
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل لحيازته أسلحة نارية و6 كيلو حشيش قبل بيعها على عملائه 15 يوما علي ذمة التحقيق.


قرار النيابة 

كانت النيابة كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي 

الضبط 

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً سيارة ملك شقيقته وبحوزته (فرد خرطوش -  11 طلقة من ذات العيار - كمية من الحشيش المخدر وزنت  6 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول ).

الاعترافات

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والسيارة لتسهيل تحركاته ، والسلاح الناري لحماية تجارته الآثمة ، وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص ، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية) جاري تحديده وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة .

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بمنطقة الخليفة، وحرر محضر بالواقعة. 

الضبط

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (سائق - مقيم بالقليوبية ) حال إستقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" ويعمل عليها كسائق، بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول). 

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف للإتصال بعملائه وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفي ذات السياق جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، حبس راكب متهم بمحاولة تهريب 60 قرصا مخدرا عبر مطار القاهرة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

التحقيقات

وتبين من التحقيقات أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، تم الاشتباه في الراكب "أ. د"، وبتفتيش حقائبه عثر علي 60 قرصا مخدرا، وأمر رأفت وهيب، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 7 لسنة 2021 ضد الراكب، و العرض على النيابة للتحقيق.

محكمة جنح النزهة

علي الجانب الاخر قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راكبين حاولا تهريب 10 كيلوجرامات من مخدر «الآيس»، أخفاها داخل حقائبهما فور وصولهما من جنوب أفريقيا بمطار القاهرة الدولي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة كلفت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها وسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية والقادمة من أديس أبابا، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمرك فى راكبين من جنوب أفريقيا، وتم تكليف توني فكري وسامح سيد مأمورا الفحص بالكشف بفحص حقائب الراكبين على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY " ، وتبين وجود أجسام غريبة في جيوب سحرية.

وأضافت المصادر أن حازم ياسين مشرف الجمارك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبهما ضمت مصطفى صادق واسلام ماهر مأمورا الجمارك، وتبين وجود 10 كجم ونصف من مخدر «الآيس» في جيوب سحرية بحقائبهم وداخل شنط حريمي كانت مع إحداهما، مغلقة بطريقة المصنع لتضليل الجمارك والعبور بها دون ضبطهما.

وقرر عبد العال نعمان مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبين برقم 19، وإحالة الراكبين والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.

العقوبة
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.


وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية