رئيس التحرير
عصام كامل

مصدر أمني: مستريح مغاغة مقدم ضده بلاغات بقيمة 2.7 مليون جنيه

الأمن العام - أرشيفية
الأمن العام - أرشيفية
أكد مصدر أمني بأن مستريح مغاغة مقدم ضده بلاغات بقيمة 2.7 مليون جنيه فقط وليس كما يتردد بشأن الاستيلاء على 1.5 مليار جنيه. 

وأضاف المصدر بأن المتابعة الأمنية رصدت تداول إحدى القنوات الفضائية خبراً يتضمن قيام أحد الأشخاص وشهرته "مستريح مغاغة"  بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها.


وتم ضبطه بناءً على بلاغ ضده بإيصالات أمانة قيمتها  2,700,000 إثنين مليون وسبعمائة ألف جنيه .


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وجارى عرضه على النيابة العامة فى أية بلاغات أخرى ترد ضده .



وتحمي المادة 336 من قانون العقوبات كل من وقع ضحية لخداع الجاني الذي احتال عليه وخدعه واستعمل من الوسائل التي تمكن باستعمالها للاستيلاء على مال المجني عليه الذي قد يكون ثابتا أو منقولا، ويكفي في هذه الجريمة أن يستخدم الجاني اسما كاذبا أو أن ينتحل صفة غير صحيحة، وكان من شأن تلك الطرق الاحتيالية إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة غير حقيقية أو حتى مجرد إحداث الأمل لدى المجني عليه بحصول ربح وهمي ، وتعاقب تلك المادة الجانى بالحبس من عام الى عامين.


حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
الجريدة الرسمية