رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل تخصص في سرقة الدراجات البخارية بمصر القديمة

حبس
حبس
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.

وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بشارع هاشم دائرة القسم، تمكنوا من ضبط "ه.ا.ج" 18 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 887 لسنة 2019م أحداث شبرا " سرقة " حال استقلاله دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " ماركة هوجان سوداء اللون " ولا يحمل ثمة تراخيص أو مستندات ملكية".

وبالكشف الفني على الدراجة البخارية برقمي الشاسيه والموتور، تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر جنح الجيزة / جيزة بتاريخ 28/11/2020م بلاغ "ا.ي.ع"23 سنة عامل دليفري ومقيم شارع الثلاثين . العمرانية / جيزة، بمواجهته اعترف بسرقة الدراجة البخارية المضبوطة بأسلوب " توصيل الأسلاك".

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الدراجات البخارية بإسلوب " توصيل الأسلاك "، واعترف بارتكاب 2 حادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بمنطقة عزبة خير الله دائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات , واتهموه بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية