رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط طرد بريدى بداخله المادة الفعالة لمخدر الإستروكس بمطار القاهرة

المتهم
المتهم
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بميناء القاهرة الجوى والجهات المعنية من ضبط طرد بريدى قادم من إحدى الدول الأجنبية مشموله ( أمتعة شخصية ) والمرسل لأحد الأشخاص.


وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الطرد أسفرت أعمالها عن ضبط ( كمية من مخدر البودر – "المادة الفعالة لمخدرى الإستروكس والفودو") .


وبالبحث والتحرى أمكن تحديد الشخص المرسل إليه الطرد مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية ،حيث تم ضبطه حال تواجده بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوى ، وبمواجهته أعترف بجلبه للمخدر المضبوط بقصد الإتجار .


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها .


وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).


واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية