رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطل لحيازته كمية من الأقراص المخدرة في مدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط كمية من الأقرص المخدرة، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة، حال استقلاله سيارة ملاكى مستأجرة.


وبمواجهته اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفين للاتصال بعملائه واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية