رئيس التحرير
عصام كامل

"الوطنية للانتخابات": عقوبات تصل لـ100 ألف جنيه للمرشحين المخالفين لضوابط الدعاية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
يواصل المرشحون في انتخابات مجلس النواب الدعاية الانتخابية بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى، والتي بدأت منذ 6 أيام وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمرشح الذي يقوم بالإنفاق على الدعاية الانتخابية بمبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابية، بالإضافة إلى القيام بالدعاية الانتخابية بالمخالفة لنص المادة 31 وهي محظورات الدعاية الانتخابية، والتي تتمثل في:


تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

٤- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

٦- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٧- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

٨- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

٩- القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

١٠- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهي الدعاية للبرنامج الانتخابي) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

١١- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

١٢- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.

١٣- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
الجريدة الرسمية