رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عصابة السطو المسلح على موقع تحت الإنشاء وسرقة كابلات بالتجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص نفذوا سطو مسلح وسرقوا كابلات  من إحدى المواقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بتلقيه بلاغا من 3 مواطنين (مشرف أمن ، فردين أمن بإحدى المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم) بأنه حال تواجد الثانى والثالث بموقع عملهما فوجئا بدخول مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وقاموا بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية من موقع عملهم كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية ولاذا بالفرار مستقلين سيارة ربع نقل.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده فى تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الاقعة وتبين أنها مؤجرة لإحدى الأشخاص عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع 4أشخاص .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم  2 فرد خرطوش عيار 12مم و 7 طلقات من ذات العيار – طبنجة صوت و 8 طلقات صوت.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم.

وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين  تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمكان إخفائها وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين وإتهموهم بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية