رئيس التحرير
عصام كامل

أم تقتل طفلها بجرعة مخدرة لتكمل ممارسة الرذيلة مع عشيقها بالمعصرة

أم تقتل طفلها بالمعصرة
أم تقتل طفلها بالمعصرة

أعطت سيدة طفلها جرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشقيها بممارسة الرذيلة أثناء غياب زوجها في المعصرة، مما تسبب في وفاته، وتم نقل الجثة إلى المستشفى. 

وكان قسم شرطة المعصرة ، تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال طفل متوفى إثر تناوله جرعة مخدر زائدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبإجراء التحريات تبين بقيام الأم "م. ع" بإعطاء طفلها الرضيع جرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها"م. ف" عاطل، لممارسة الجنس داخل شقتها في غياب زوجها مما تسبب في وفاة الطفل.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية