رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط تهريب 225 طربة حشيش بالسويس

مخدر الحشيش _ أرشيفية
مخدر الحشيش _ أرشيفية

إحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، محاولة تهريب 225 طربة حشيش  تُقدر قيمتها المالية بأكثر من 1,5 مليون جنيه فى السويس 

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بنطاق دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة  بدائرة قسم شرطة الجناين وبحيازتهما (225 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) .

وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة ، وأضافا بتجهيز مخزن سرى بأبواب السيارة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بقصد ترويجها بمحافظات الوجه البحرى والقبلى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1575000– مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

 

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية