رئيس التحرير
عصام كامل

السجن المؤبد لشاب هتك عرض طفل في الخامسة من عمره

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات حوش عيسى بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار السيد محمود محمد شكر بمعاقبة المتهم " إبراهيم .ع . ر " بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة خطف وهتك عرض طفل يبلغ من العمر 5 سنوات .


صدر الحكم بعضوية المستشارين احمد حسن مدين ، والدكتور احمد عبد المجيد خليل ، وأمانة سر مصطفى محمد قاسم .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم " إبراهيم . ع . ر" – 35 عاما – عاطل " تهمة خطف طفل في الخامسة من عمره بالتحايل ، مستغلا صغر سنه بأن أوهمه المتهم بإصطحابه لشراء الحلويات والمأكولات ، واتجه به إلى مكان بعيد عن أعين الناس .

واقترنت هذة الجريمة بجريمة أخرى ، وهي هتك عرض الطفل " المجني عليه " بالقوة .

وقد أبلغ الطفل الصغير أهله بما حدث معه ، حيث توجهوا إلى الشرطة وتقدموا ببلاغ رسمي ضد الجاني بتهمة هتك عرض أبنهم ، والتي سارعت بالقبض على المتهم وتقديمه إلى النيابة العامة والتي أصدرت قرارا بإحالته إلى محكمة حوش عيسى بمحافظة البحيرة .

وكان مجلس النواب قد وافق – مؤخرا – على تعديل المادة "290" من قانون العقوبات ، والتي نصت على " :كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيرة بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضة".
وأقرت الحكومة منذ ايام مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بعدم إثبات بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تباشرها الهيئات القضائية في جرائم هتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، وذلك بهدف سمعة المجني عليهم في تلك القضايا .
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع القانون الذي ينص على أن "يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك".
ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم".

ويأتي ذلك "في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها".
.
الجريدة الرسمية