رئيس التحرير
عصام كامل

مبدأ قضائي جديد بضرورة التوثيق الكتابى لترك الخصومة فى الدعاوى القضائية من صاحبها

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيا جديدا بأن الوكيل المحامى ليس من حقه ترك الخصومة فى الدعوى إلا بموافقة صريحة من مقيمها.

وتابعت المحكمة أنها توكد أن حصاد نصوص قانون المرافعات تقطع أن المشرع تقديرًا منه لأهمية التصرفات التي أوردها في نص المادة (76) ومنها ترك الخصومة نتيجة خطورتها الشديدة والمؤثرة على مصلحة الموكل آثر أن يطمئن ويستوثق من انصراف نية الموكل في تفويض الوكيل فيها باستلزام أن تذكر بلفظها صراحة دون التواء في التوكيل بيانًا لمعالم وحدود الوكالة، ودرءًا للشك في سلطات الوكيل، والنتيجة الحتمية المترتبة على ذلك أنه إذا خلت الوكالة من تفويض الوكيل في ترك الخصومة فلا تتسع سلطاته للتقرير بها.


ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت بمحضر الجلسه أن الحاضر عن طالب الرد بتوكيل عام، حضر وطلب ترك الخصومة، وبالاطلاع على هذا التوكيل فإنه لم يتضمن ترك الخصومة في طلب الرد الأول كما ورد بالمادة (76) من قانون المرافعات سالفة البيان، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب.
الجريدة الرسمية