"الشورى" يوافق على مشروع قانون يحدد شروط انتخابات ممثلي العمال
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المواد 2 و6 و8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 1995.
وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى: إن موافقة المجلس بشأن تعديل المواد 2 و6 و8 من القانون سترفع إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها.
وأشار النائب عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية إلى أن التعديلات تتضمن استبدال مجلس النواب بمجلس الشعب، في المادة الثانية، مع تعديل النص الخاص بإجراء امتحان لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية بواسطة وزارة القوى العاملة والهجرة والاستعاضة عنه بنص يستوجب تقديم إقرار محو أمية لتلافي الطعون التي تقدم في هذا الشأن.
ولفت عبد العظيم إلى أن مبررات تعديل المادة الثامنة الخاصة بربط إجراء انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المساهمة بموعد انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية، المنصوص عليها بالقانون رقم 35 لسنة 1976، ترتب عليه العديد من المشاكل منها مد الدورة الانتخابية فضلًا عن عدم وجود مبرر قانوني لهذا الربط إلى جانب طلب القاعدة العمالية لهذا التعديل احترامًا لإرادة الناخبين وعدم التعسف في استخدام حق العزل إلا بحكم قضائي صادر من المحكمة المختصة.
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى: "إن الحزب يوافق على مشروع القانون"، مشيرًا إلى أن هدفه الرئيسى هو الفصل بين الربط الخاص بإجراء انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المساهمة بموعد انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية.
