رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خطوات مناقشة استجوابات الحكومة داخل البرلمان

فيتو

شهد الشهر الأول من دور الانعقاد الحالي بالبرلمان، توجيه عدد من أعضاء المجلس، استجوابات إلى الحكومة، حول عدد من المشكلات، وطالبوا خلال الأيام الماضية، بضرورة الإسراع في مناقشتها والبت فيها أعمالا للائحة الداخلية لمجلس النواب.


وترصد "فيتو"، المواد المنظمة لتقديم الاستجوابات وخطوات مناقشتها في مجلس النواب.

تبدأ تلك المواد، بالمادة 216، التي تنص على أن "لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم".

وتأتى أيضا المادة 217، لتشرح شروط تقديم الاستجواب، حيث تنص على أن: "يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه".

ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب، كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة".

وتحدد المادة 218، من اللائحة، أولى خطوات التعامل مع الاستجواب، حيث تنص على "مع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك".

وتواصل المادة 219، خطوات مناقشة الاستجواب، حيث تنص على: "يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا".

وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج في جدول الأعمال لتجرى مناقشتها في وقت واحد، وتكون الأولوية في الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق في القيد بسجل الاستجوابات.

ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب. 

ونظمت عدد من المواد آلية مناقشة الاستجواب، حيث نصت المادة 220، على، أن: "للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك".

كما نصت المادة 221، على "لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لأزمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل".

ونصت المادة 222، تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

وكذلك نصت المادة 223، على أنه لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.

كما نظمت اللائحة، آلية سحب الاستجواب وسقوطه، حيث نصت المادة 224، على، "في جميع الأحوال للمستجوب حق سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.

ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسرى في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس.

ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول".

كما نصت المادة : 225، على أن "يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذي قُدم خلاله".

وطالب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بضرورة عرض استجوابه المقدم إلى المجلس في ٢٠ أكتوبر الماضي على الجلسة العامة للمجلس استنادا إلى المادة ٢١٩ من اللائحة والتي تنص على إدراج الاستجواب في أول جلسة تالية لتقديمه الاستجواب مستوفيا لتحديد موعد مناقشته، حيث وجه بكرى استجوابه إلى وزير قطاع الأعمال حول مسؤوليته عن تردي الأوضاع في شركة الحديد والصلب بحلوان.

كما أن النائب محمد فؤاد تقدم باستجواب لوزيرة التضامن بسبب عدم تفعيل قانون ذوي الإعاقة.

وطالب فؤاد، بسرعة إدراج الاستجوابات المقدمة منه، والتي كان آخرها، استجواب، موجه لرئيس الحكومة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن، القصور في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
Advertisements
الجريدة الرسمية