رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أقوال رئيس الهيئة القضائية مرسلة!


حدد الدستور مؤسسات الدولة القائمة على مرفق العدالة، مبينًا الاختصاص المنوط بكل منها، مغايرًا في التسمية بينها بالنظر إلى طبيعة هذا الاختصاص، حيث خص القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بتسمية الجهات القضائية، في حين أسبغ على هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية تسمية الهيئات القضائية.


ووفقا للتبويب الذي تبناه الدستور، فإن السلطة القضائية تتمثل في جهتي القضاء العادي، ومنها النيابة العامة ومجلس الدولة، حيث ورد تنظيمهما في فرعين متتالين بالفصل الثالث بعنوان السلطة القضائية، وجاء تنظيم المحكمة الدستورية العليا في في فصل مستقل هو الفصل الرابع تحت عنوان المحكمة الدستورية العليا، في حين ورد تنظيم هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية في الفصل الخامس بعنوان الهيئات القضائية.

وترسيخًا لمبدأ استقلال تلك المؤسسات في النهوض برسالتها قضى بقيام كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، وأن يكون لكل منها موازنة مستقلة، وتطبيقًا لمبدأ المساواة بين أعضاء جميع تلك الجهات والهيئات، ناط بالمشرع بيان الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية (رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة)، وقضى بسريان جميع تلك الحقوق والواجبات والضمانات على رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها وأعضاء هيئة قضايا الدولة وأعضاء هيئة النيابة الإدارية.

ونهج المشرع الدستوري في مقام المساواة بين أعضاء جميع الجهات والهيئات القضائية، كان ذاته مسلك المشرع المصري قبل صدور هذا الدستور، حيث رسخ هذا المبدأ في قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وإعادة تنظيم هيئة قضايا الدولة وإعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

ولذلك فإن مبدأ المساواة في المرتب والبدلات وكافة المخصصات المالية بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية صار أمرًا لا مراء في ثبوته، بل أصبح حقًا دستوريًا وقانونيًا أقرته المحكمة الدستورية العليا، حيث ردت إيجابًا ما وقع عليه من تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييدًا لدعواهم، إعمالًا للأصل العام في الإثبات، وعلى الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا عبر طعن رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق رقم 109088 لسنة 63 قضائية عليا ضـد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير العدل لإلغاء قرار إمتناع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن تلبية طلبه بالاحتفاظ بسائقه الخاص بعد انتهاء الخدمة، وصرف مكافأة تعادل الفرق بين راتبه الشامل وراتبه الأساسي عن أربعة أشهر، أسوة بما جرى عليه العمل بجهة القضاء العادي تنفيذًا لقرار مجلس القضاء الأعلى، باحتفاظ الرؤساء السابقين لمحكمة النقض بسائقيهم الخصوصيين بعد انتهاء الخدمة، وصرف مكافأة لهم تعادل الفرق بين الأجر الأساسي والأجر الشامل عن أربعة أشهر بمناسبة بلوغهم سن المعاش، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

وقالت المحكمة أن الطاعن لم يقدم لها أو لهيئة مفوضي الدولة بها، أية مستندات أو أوراق أو أدلة قاطعة تفيد إحتفاظ أي من رؤساء محكمة النقض السابقين بسائقيهم الخصوصيين بعد انتهاء الخدمة، أو تقاضي أي منهم مكافأة بمناسبة إحالته إلى المعاش تعادل الفرق بين راتبه الشامل وراتبه الأساسي عن أربعة أشهر، وأية مكافآت أو بدلات أو حوافز أو مخصصات مالية أخرى، ومسماها ومقدارها وأداة وتاريخ تقريرها، أو أن ما يتقاضونه يتجاوز في مقداره ما يتقاضاه أقرانهم أعضاء السلطة القضائية أو الهيئات القضائية، ومن ثم فإن ما ذكره الطاعن في تقرير طعنه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون قولًا مرسلًا لا دليل عليه من الأوراق، ويضحى طلبه غير قائم على سند من القانون خليقًا بالرفض.. وللحديث بقية.
Advertisements
الجريدة الرسمية