رئيس التحرير
عصام كامل

المفوضين تؤيد مطالب أصحاب المعاشات بالمساواة في الأجور.. ورفض طعن الحكومة

فيتو

أيدت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مطالب أصحاب المعاشات بالمساواة في الأجور، ورفضت في تقريرها الطعن المقام من الحكومة على حكم القضاء الإدارى القاضي في منطوقة بإحالة دعوى أصحاب المعاشات لوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستورية مواد قانون التأمين الاجتماعى.


وأسست الهيئة تقريرها على رفض طعن الحكومة، الذي طالب بوقف حكم الدرجة الأولى، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، والحكم مجددا بعدم جواز نظر دعوى مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور، لعدم اختصاص القضاء بنظر دعوى تتعلق بعمل من الأعمال التشريعية، كما طالب طعن الحكومة برفض الدعوى لعدم وجود صفة من مقيم الدعوى "البدري فرغلي" في تمثيل جموع أصحاب المعاشات.

وأكد تقرير هيئة المفوضين، بعدم جواز نظر ذلك الطعن المقام من الحكومة وطلباته، مبررا بأن الإحالة للمحكمة الدستورية العليا من قِبل محكمة الموضوع، يمتنع الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في القانون، لذا وجب على أي محكمة موضوع أن تلتزم القضاء بالإحالة للمحكمة الدستورية العليا، لذلك لا يمكن الفصل في الدعوى قبل صدور حكم الدستورية العليا.

وأضاف التقرير أن إحالة أي دعوى للمحكمة الدستورية العليا يمنع الطعن عليا أو الفصل فيها، وعلى القضاء أن ينتظر دستوريا بقول المحكمة الدستورية العليا، حتى لا يشكل ذلك عدوان على رقابتها وولايتها في الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ورقابتها على القوانين واللوائح التي اختصها الدستور بها دون غيرها، لتطبيق مبدأ الشرعية وسيادة القانون، وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها.

وفسر التقرير بأنه عندما تقوم أي محكمة موضوع بإحالة دعوى إلى الدستورية العليا لنظرها والفصل في مدى دستورية قانون ما يعنى ذلك وجود شبهة عدم دستورية على المنازعة المطروحة، وعلى محكمة الموضوع أن تلتزم بقرار الإحالة وتنتظر الحكم الدستورى، ولا يجوز الفصل إلا بعد الحكم النهائي للدستورية العليا.

وذكر التقرير الصادر بالمبدأ العام للدستور أنه كفل حياة كريمة لأصحاب المعاشات، فالمادة ١٧ من الدستور تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات لكل مواطن لا يتمتع بالنظام الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادر على إعالة نفسه وأسرته في حالات العجز عن العمل أو الشيخوخة، وأموال المعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".

وتناول التقرير أيضا طلبات البدرى فرغلى في دعواه وهي طلب الحكم بإلزام جهة الإدارة صرف المعاش المستحق له والمعاشات المقررة للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات الذي يكفل الحياة الكريمة طبقا للدستور.

وقضت محكمة القضاء الإدارى عام ٢٠١٥ بوقف نظر الدعوى وإحالة اوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية مواد قانون التأمين الاجتماعي الصادر، فيما لم يتضمنه من النص على تحديد حد أدنى للمعاشات يضمن حياة كريمة لكبار السن، لذلك أنتهى التقرير بعدم جواز نظر الطعن لوجوده أمام الدستورية العليا.
الجريدة الرسمية