رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

7 تشريعات أرهقت «جيب المواطن» في 2018

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن يمر عام 2018، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادة الرسوم المقررة سلفا.


وخلال 2018 صدرت 7 تشريعات حملت المواطن أعباء مالية في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، وكان آخرها الموافقة مشروع قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

فرض رسوم لصالح صندوق رعاية الشرطة
ولم يكتف البرلمان، بفرض رسم قيمته 5 جنيهات لصالح صندوق الشرطة، لكن وافق على مقترح النائب على الدمرداش، برفع الرسوم التي طلبتها الحكومة من 5 جنيهات، إلى 15 جنيهًا، بعد أن كانت 3 جنيهات منذ عام 1981.

ويُفرض رسم إضافي على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة، عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهًا.

وتضمنت أيضا خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، وإصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية، ويفرض رسم على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، قيمته جنيهان، كما يُفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة عشر جنيها.

ضريبة على التصرف في العقارات
وفي يوليو الماضي، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان، حيث تضمن التعديل فرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالى قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

وقبلها بشهر واحد، وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص استغلال المحاضر، وتراخيص السيارات.

خطوط المحمول
وتضمّن القانون فرض رسم جديد قيمته 50 جنيها عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسما شهريا على فاتورة المحمول، وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.

تراخيص السيارات
وفرض القانون رسما لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، 0.5% فقط من ثمن السيارة التي لا تزيد سعتها اللترية على 1330 سي سي و2% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سي سي، و2.25% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي.

وحدد القانون رسم تجديد رخص تسيير السيارات بـ225 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، ويكون 350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي ولا تجاوز 1330 سي سي، وكذلك 750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي ولا تجاوز 1630 سي سي، و3 آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سي سي ولا تجاوز 2030 سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 1% عن كل سنة تالية لسنة الموديل.

وشملت الزيادة رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع. كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعي، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.

جوازات السفر والجنسية
كما فرض القانون 100 جنيه رسوم استخراج بدل مفقود أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع، كما تمت زيادة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيها إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب من 20 جنيها إلى 500 جنيه، وكذلك رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50 جنيها إلى 1000 جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه و1200 جنيه عند التجديد عن كل قطعة، وتمت زيادة رسوم إذن العمل في الخارج من 50 جنيها إلى 100 جنيه والتجديد من 100 جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد.

 كما تمت زيادة رسوم رخص تسيير وسائل النقل إلى 500 جنيه لسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على 5 أطنان و1000 جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها على 5 أطنان، و2000 جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها على 15 طنا، و10 جنيهات للموتوسيكل و200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة.

وشمل القانون فرض رسوم 27 جنيها عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت، بمعدل ثلث طن عن كل طن أسمنت، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 15 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

ضرائب ورسوم على أوبر وكريم
وفي شهر مايو، تسبب القانون الذي أقره البرلمان في زيادة أسعار التنقل باستخدام أوبر وكريم، بعد الموافقة على القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميًا باسم قانون “أوبر وكريم”، حيث ألزم التشريع الشركات التي تؤدي خدمات النقل البرى للركاب، بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة في تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الـ6 أشهر المشار إليها، بحسب النص النهائي للقانون الذي أقره المجلس.

وتؤدى مركبات النقل البري المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.

تخفيض الدعم في الموازنة
وفي الشهر ذاته أقر مجلس النواب، الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2017/2018، والتي شهدت انخفاضا كبيرا في الدعم المقدم للمواطنين، وهو الأمر الذي أثقل جيوب المواطنين سواء من خلال رفع أسعار الوقود، وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء؛ حيث تم خفض دعم المواد البترولية إلى 89.075 مليار جنيه في مشروع الموازنة المصرية الجديدة، مقارنة مع 110.148 مليارات في 2017-2018، كما تراجع دعم الكهرباء إلى 16 مليار جنيه في الموازنة العامة لمصر 2018-2019 من 30 مليار جنيه بالسنة المالية السابقة.

وفي شهر أبريل وافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي تسبب في ارتفاع أسعار بعض الأطعمة المقدمة في الشارع بعد أن فرض التشريع الجديد فرض رسوم على استخراج تراخيص عربات الطعام.

وحدد القانون شروط منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، منها: أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وفى الحالة الثانية يكون قد بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.

ويحدد الترخيص، مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.

5 جنيهات "طابع" على 13 بندا لصندوق تكريم الشهداء
ورغم أن الجميع اتفق على أهمية تكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الإرهابية، إلا أن إقرار التشريع اللازم بذلك كان أحد الأسباب التي أثقلت كاهل المواطن، فبدلا من أن يكون تمويل هذا الصندوق من الموازنة العامة للدولة، تم تحميله على جيب المواطن.

ووافق البرلمان في فبراير 2018، على موارد صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، الواردة في نص مشروع القانون.
وجاءت الموافقة على فرض ضريبة في صورة طابع قيمته 5 جنيهات على 13 بندا.

المادة 6:
تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية:
• رخصة السلاح
• رخصة القيادة بأنواعها
• رخصة تيسير المركبات بجميع أنواعها
• استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية
• التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية
• تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها
• طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية
• تأشيرات الإقامة للأجانب
• تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها
• كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية
• عقود المقاولات والتوريدات الحكومية
• ترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها
• طلب حجز أرض أو وحدة سكنية من الأراضي التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.
Advertisements
الجريدة الرسمية