رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الطيران المدني

مجلس النواب
مجلس النواب
18 حجم الخط

وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل قانون الطيران المدني المقدم من الحكومة، والذي يقر بتغليظ عقوبة تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة «الليزر» على الطائرات بحد أدنى 30 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف.


وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أنه سبق وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، تتم الموافقة النهائية عليه.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، على تعديلات قانون الطيران المدني.

وجاء في التعديل الوارد من الحكومة:

مادة 27 مكرر:
يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من "5 ملي وات" على الطائرات بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

مادة 174 مكرر:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين في حالة العود.

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.

ونصت المادة الثانية من التعديل المقدم من الحكومة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.


الجريدة الرسمية