نص تقرير البرلمان حول زيادة رسوم ترخيص السيارات وكارت المحمول
يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون وفقًا لما جاء بتقرير اللجنة حول مشروع القانون، أنه يأتي في ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه مواطنيها لتوفير حياة كريمة لهم في ظل نقص الموارد المتاحة للدولة، حيث يعمل القانون على زيادة الرسوم على بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة وهى "المرور وترخيص الأسلحة، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمــل، ورخص استغلال المحاجر وخاصة أن الرسوم تعتبــر من أهم مصادر الإيرادات بالدولة.
تحريك بعض الرسوم
وأوضح تقرير اللجنـة، أن الهدف من المشروع هو تحريك بعض فئات الرسـوم مع إضــافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، خاصة أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقرب من عشرة أعوام.
ووفقًا للتقرير، فإن مشروع القانون حرص على تأمين التعويضات التي تصرف لشهداء الوطن وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص على تخصيص نسبة ٥٪ من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لذلك الغرض.
جواز السفر
وتضمنت الزيادات المقررة بموجب ذلك المشروع، فرض رسم قدره ٢٠٠ جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، ورسم قدره ١٠ آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، ورسم قدره ٢٥٠٠ جنيه عن استخراج رخصة كل قطعة سلاح، وألف جنيه عن تجديد أي قطعة سلاح.
ورفضت اللجنة، رسمًا قدره ٢٠٠ جنيه عن كل إذن عمل يصدر للعمل بالخارج أو في أي جهة أجنبية، والذي كان موجودًا بمشروع الحكومة.
وبشأن إقامة الأجانب، تم زيادة الرسوم لتصبح ٥٠٠ جنيه على كل من التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، والتصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته، والتصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، والتصالح مع الأجنبي في حال عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، وعن كل ترخيص بالإقامة أو تجديدها.
السيارات
كما تضمنت الزيادات، فرض رسم متدرج عن استخراج رخص السيارات، تبدأ من نسبة 25٪ من ثمن السيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٣٣٠ سم مكعب، 1% من ثمن السيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٣٣٠ سم مكعب ولا تزيد على ١٦٣٠ سم مكعب، و1;75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد سعتها اللترية لمحركها على ١٦٣٠ سم مكعب ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم مكعب، وزيادة 2;5% للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن ٢٠٣٠ سم مكعب.
كما تضمنت "فرض رسم متدرج" عن تحديد رخص تسيير السيارات، تبدأ من ٢٢٥ جنيهًا للسيارات التي لا تزيد سعتها اللترية على ١٠٣٠ سم مكعب، و٣٥٠ جنيهًا للسيارات التي تزيد سعتها على ١٠٣٠، ولا تجاوز ١٣٣٠ سم مكعب، و٧٥٠ جنيهًا للسيارات التي تزيد سعتها على ١٣٣٠ ولا تجاوز ١٦٣٠ سم مكعب، وتصل إلى ٣٠٠٠ جنيه بحد أدنى ٨٠٠ جنيه للسيارات التي تزيد سعتها اللترية على ١٦٣٠، ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم مكعب، و2;5% من قيمة ثمن السيارة بحد أدنى ٢٠٠٠ جنيه للسيارات التي تزيد سعتها على ٢٠٣٠ سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع ١٠٪ سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
ونصت التعديلات أيضًا على تخفيض قيمة الرسم المقرر بكل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى بنسبة ٥٠٪، وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التي مر على صنعها 15 عامًا.
وتضمنت الزيادات أيضًا، فرض رسم قدره ٥٠ جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، ورسم قدره ١٠ جنيهات عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.
وكذلك تضمنت، فرض رسم قدره ١٠٠ جنيه عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت، بمعدل ١/٣ طن عن كل طن، بحد أدنى ٣٥ جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه.
ونص مشروع القانون، على تخصيص نسبة ٥٪ من إيرادات الرسوم لصالح تعويضات الشهداء.

