ضمانات للمشتري بنظام التقسيط في مشروع قانون حماية المستهلك
تضمن مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والتي تناقشه اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عدد من الضوابط تضمن حقوق المشتري بنظام التقسيط.
وجاء بالمادة 30 من مشروع القانون المشار اليه الزام المورد في حال البيع بالقسط بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل بيانات السعر الإجمالي للبيع، مقارنة بثمن البيع نقدا، والعائد السنوي، ومجموع العائد عن فترة القسط.
كما شملت الضوابط ذكر المبلغ الذي يتعين على المشتري دفعه مقدما في الفاتورة أو المحرر، وذكر اسم الجهة البائعة بنظام التقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط.
وتضمنت المادة النص صراحة على حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال إخلال كل منهما بشروط الاتفاق.
وجاء بالمادة 31 من مشروع القانون أنه يجوز للمستهلك في أي وقت أن يسدد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة مايتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، مالم يتفق على غير ذلك.

